القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية

حوار تكتيكي

تواريخ الحوار الإلكتروني: 
الأحد, أيلول (سبتمبر) 13, 2015 to الأربعاء, أيلول (سبتمبر) 16, 2015
نوع الحوار الإلكتروني: 
كلمات مفتاحية: 

لقد انتهى حوارنا لشهر سبتمبر/ايلول حول القوانين التمييزية ضد المرأة في الدول العربية، والذي امتد في الفترة ما بين 13-16 سبتمبر/ايلول 2015.

كان معنا في الحوار كل من قادة الحوار، عبدالله العمري، لينا جزراوي، ابتهال محادين، ريناد محمد، عزة فرغلي، واسما خدمي حيث شاركونا  التجارب، والمعارف، والخبرات، حول هذا الموضوع، بهدف خلق فهم افضل للقوانين التمييزية ضد المرأة ومحاولة عنونتها بشكل واضح في كل بلد وضمن سياقاته الخاصة، اضافة لوضع توصيات حول كيفية تعديل هذه القوانين بهدف ازالة التمييز ضد المرأة. كما سنعمل على مشاركتكم بتكتيكات لحملات كرست بهدف الغاء و/أو تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره بالحوار "عند الضغط على الكلمات الملونة سيظهر لكم التعليق الذي تم ايراده اثناء الحوار"

تعتبر المساواة بين الجنسين ضرورية لإعمال حقوق الإنسان بالنسبة للجميع. إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة مثابرة في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، ويجري سن قوانين تمييزية جديدة. وهنالك الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية تتعامل مع النساء والفتيات كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالمواطنة، والجنسية، والصحة، والتعليم، والحقوق الزوجية، والحق في الاستخدام، وحقوق الوالدين، وحقوق الميراث، والملكية. ولا تتوافق هذه الأشكال من التمييز ضد المراة مع تمكين المرأة.

تواجهه المرأة التمييز من عدة نواحي اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، ويبدأ التمييز ضد المرأة من الدستور نفسه ليمتد ويشمل القوانين والتشرعيات، فعلى سبيل المثال، تنص المادة رقم (6) من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواءـ لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدين". إلا انه وبسبب عدم اضافة كلمة "الجنس" على هذه المادة لم يتحقق الإنصاف للمرأة الاردنية، ولا يتم اعتبارها مواطنة كاملة الحقوق أسوة  بالرجل.

وفيما يخص الإتفاقيات الخاصة بحماية حقوق النساء، ومصادقة الدول عليها، كإتفاقية "القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " فإنه يُرتب على الدولة أن توائِم بين بنود ومواد الاتفاقية وقوانينها الوطنية، وتلتزم الدول المُصادقة بصيغة حازمة تشجب كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء عليها، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن التحفظات التي سجلتها الدول العربية، كفيلة بافراغ هذه الاتفاقية من مضمونها، والخروج عن جوهرها وهدفها الحقيقين وهو تحقيق المساواة بين الجنسين.

القوانين التمييزية ضد المرأة في الأردن:

·         يَمنع القانون المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبي من أن تمنح جنسيتها لزوجها وأبناءها.

·         منح قانون الإقامة وشؤون الاجانب لا يمنح الأم الاردنية او الأجنبية العاملة في المملكة حق منح الاقامة لزوجها وابنائها غير الاردنيين,

·         المادة 340 من قانون العقوبات، فاذا فاجأ الرجل زوجته في حال الزنا وقتلها تحت تأثير ثورة غضب، يُطبّق عليه العذر المُخفف بدل العذر المُحلّ، بحجة فقدانه  لسيطرته على نفسه وسلوكه.

·         المادة 308 تعفى مرتكب جريمة الإغتصاب من جريمته اذا عرض الزواج على ضحيته.

·         وجود مواد في قانون الضمان الاجتماعي "تنظر للمرأة بوصفها معالة لا معيلة".

·         المادة 8 لقانون الأحوال الشخصية " تشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين.

·         المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على ان «رضا احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين».

·         المادة 11 من قانون حماية الأسرة فتمنح مدير حماية الاسرة صلاحية اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها بالقانون كتدبير احترازي "فيما الاصل ان يكون الاجراء وجوبيا.

·         المادة 13 من قانون حماية الأسرة «تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر أمر حماية يلزم المشتكي بعدم التعرض للمتضرر»، حيث ان الاصل ان «يكون طلب الحماية بناء على طلب الضحية».

·         المادة 18 تركت للمحكمة «ان تقرر بعد موافقة الطرفين احالتهما للجان الوفاق او جلسات ارشاد وتأهيل، والأصل ان يكون القرار إلزامي.

القوانين التمييزية ضد المرأة اليمن

·         المادة 232 من قانون الجرائم والعقوبات نصت على تخفيف عقوبة الزوج الذي يرتكب جريمة قتل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسها بالزناء أو يعتدي عليهما اعتداء يفضي إلى موت أو عاهة، ويصل هذا التخفيف إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بدلاً من الإعدام قصاصاً، ويسري الحكم ذاته على من فأجأ إحدى أصوله أو فروعه متلبسة بجريمة الزنا.

·         المادة 42 من قانون العقوبات، دية المرأة نصف دية الرجل.

·         المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية إن وصي المرأه او ولي أمرها له الحق في تحديد مصيرها واختيار الزوج لها ومن الواجب عليها السمع والطاعة للرجل

·         المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يعتبر المرأه تابعة للرجل بمجرد زواجها منه وليس لها حقوق ولا يعترف الا بحقوق الزوج ويلزمها بواجباتها.

·         المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية، إن القانون اليمني يمنح ولي امر المرأة الحق في تزويجها وهي صغيرة ودون اخذ موافقتها.

·         المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية، يعتبر المرأة ملكية خاصة للزوج ويجب عليها طاعته والاستجابة لرغباتة الجنسية وعدم معصيتة واخذ موافقتة عند خروجها من المنزل حتى وان كانت ذاهبه للعمل.

·         المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، يحق للزوج التزوج من ثلاث نساء غير زوجته الاولى دون اخذ موافقتها.

·         المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية، بإمكان الزوج ارجاع زوجته بعد ان يطلقها بدون رضاها او رضاء اولياءها.

·         المادة  86 من قانون الأحوال الشخصية، يجب ان تأخذ المرأه اذن للخروج من المنزل عندما يطلقها زوجها طلاق رجعي

·         المادة 140، يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.

·         المادة 10 من قانون الجنسية، لايمكن المرأة منح جنسيتها اليمنيه لأبنائها الا في الحالات التالية: ان تكون مطلقة أو أرملة او هجرها زوجها غير اليمني وفي عام 2008 اصبح بامكانها منح الجنسية للأبناء اذا كان زوجها بلا جنسية او والد الأبناء مجهول.

·         المادة 45 من قانون الأدلة، شهادة المرأة لا تقبل في حالة الزنى او ارتكابها لأي جنحة وتعاقب عقوبة بدنية أما في القضايا المالية فإن شهادتها هي نصف شهادة الرجل.

·         المادة 30 من قانون الأدلة، لا تقبل شهادة المرأة وحدها في حالة القضايا التي لا تضم رجالاً في إرتكاب الجنحة

·         المادة 273 من قانون العقوبات، من الممكن ان تتعرض المرأة لملاحقة قانونيه بتهمة الإخلال بالآداب العامة، اي من الممكن ان يتم القبض عليها بمجرد تواجدها مع رجل ليس من أفراد عائلتها ويحكم عليها بدفع غرامة او ان يتم سجنها لمدة لا تتجاوز سنه واحدة.

·         قانون 47 من دخول واقامة الأجانب عند زواج المرأة من اجنبي فإن القانون اليمني يمنحة اقامة لمدة سنتين اما الرجل المتزوج من اجنبيه فتمنح اقامة لمدة خمسة اعوام مادة رقم (14) للمرأه و (13) للرجل لعام 1991م. 

القوانين التمييزية ضد المرأة في العراق

·         المادة 41 من قانون العقوبات، لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، وينطوي تحت ذلك، تأديب الزوج لزوجته في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً.

·         المادة 377 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية فقط "

·         المادة 380 من قانون العقوبات، كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءً على هذا التحريض يعاقب بالحبس. في هذه المادة لن يعاقب الزوج على تحريض زوجته على الزنا إلا إذا وقع فعل الزنا الذي حرض زوجته عليه.

·         المادة 409 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة"

·         المادة (398) من قانون العقوبات، (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (فصل الاغتصاب واللواط وهتك العرض) وبين المجني عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف إجراءات الدعوى أو التنفيذ حسب الأحوال إذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الإجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجني عليها ولكل ذي مصلحة وقف تحريك الدعوى والتحقيق والإجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم – حسب الأحوال.

·         المادة (427) من قانون العقوبات،  "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (فصل الاحتجاز وخطف الأشخاص) وبين المجني عليها , أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم.
القوانين التمييزية ضد المرأة في ليبيا

·         تحت بند المادة ( 375 ) من القانون العقوبات الليبي تنص المادة على "من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للإعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالحبس. و إذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف".

·         ينص القانون رقم 10 لسنة 1984 على أنّه يحق للزوجة على زوجها "عدم إلحاق ضرر بها مادياً كان أم معنوياً". وتعتبر هذه اللغة الضعيفة مبهمةً فيما يتعلق بعدم إلحاق الضرر.

·         في قانون العقوبات الليبي لسنة 1953 يصّنف العنف الجنسي بصفته جريمة ضد شرف المرأة بدلاً من اعتباره جريمة ضد شخصها، مما يعني يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته قانونياً

·         كما هنالك اشكالية في  القانون رقم 70 لسنة 1973 فيما يخص إقامة حد الزنا، حيث يجرم القانون العلاقات الجنسية خارج العالقة الزوجية المشروعة بما في ذلك الزنا والفحشاء. ولم يميز بين الجنس القسري والجنس بالتراضي. لذلك قد تتعرض ضحايا الإعتداء الجنسي للملاحقة بموجب هذا القانون.

واقع المرأة وقانون الأحوال الشخصية في فلسطين

·         تعاني المرأة في فلسطين من اشكالية عامة متعلقة بالقوانين المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل موروثاً من القوانين العثمانية وقوانين الانتداب البريطاني والقانونين الأردني والمصري والأوامر العسكرية الإسرائيلية، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تعديل العديد من القوانين من ضمنها، تعديل سن الزواج في قطاع غزة ليصبح كما هو عليه الحال في الضفة الغربية وهو "15" سنة هجرية للولد و"16" سنة هجرية للبنت، كما قام بتعيين لجنة تضم القضاة الشرعيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وظيفتها النظر إلى القوانين المستخدمة في المحاكم الشرعية بهدف توحيدها ووضع بعض التعديلات اللازمة على هذه القوانين. أما على صعيد المجلس التشريعي فلم يعمل حتى الآن ومنذ تسلمه لمهامه على تعديل أي بند من بنود قانون الأحوال الشخصية.

·         تخضع المرأة المسلمة الفلسطينية في الضفة الغربية لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 وهو قانون مستمد أصلاً من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1917 وقانون 1951 المأخوذين من الفقه (الحنفي) ولكن لم تجر تعديلات هامة على هذين القانونين، علماً بأن البلاد المجاورة كمصر وسوريا أدخلت تعديلات على مسائل الأحوال الشخصية مستمدة من المذاهب الأخرى، مما جعل المرأة الفلسطينية تعاني من فراغ تشريعي في العديد من القضايا . أما بالنسبة للطوائف المسيحية فلكل طائفة قوانينها.

·         إن مظاهر التمييز في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين تتجلى في

-          سن الزواج وتعدد الزوجات واسم الزوجة بعد الزواج والطلاق والميراث، فقانون 1951 المعمول به في الضفة الغربية يجيز للقاضي الإذن بتزويج المخطوبة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها إذا كانت تحتمل الزواج بالنظر إلى قوامها وحجمها،

-          تضمن قانون 1976 حظر الزواج إلا إذا كان الخاطب قد أتم السادسة عشرة من عمره والمخطوبة الخامسة عشرة من عمرها. أي أربعة عشر عاماً ونصف حسب التقويم الميلادي. أما في قطاع غزة حيث تنص المادة الخامسة من القانون على أن سن الزواج للذكر هو ثمانية عشر عاماً وللفتاة سبعة عشر عاماً.

-          أما الحق في الطلاق فيعتبر حقاً مطلقاً للرجل يستخدمه كيفما يشاء.

-          يتبع كل من المسلمين والمسيحيين المقيمين في فلسطين قوانين الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والتي تعطي المرأة نصف نصيب الرجل عند وراثة أحد الوالدين، وتميز بين نصيب الزوجة والأطفال في حالة وجود طفل ذكر إيجابياً، حيث يحجب الطفل الذكر الميراث عن أشقاء وشقيقات المتوفى، في حين لا تحجب الطفلة الأنثى هذا الميراث، فيقاسمها أعمامها وعماتها الميراث، كما تميز بين نصيب الزوج من ميراث زوجته ونصيب الزوجة من ميراث زوجها.

-          تعاني العديد من النساء  من صعوبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة، كما لا بد هنا من التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام في مناطق تخضع لتقسيمات سياسية مختلفة، مثل تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية بحق مواطنين من القدس وغيرها من الصعوبات المتعلقة بتقسيم المناطق إلى مناطق" أ،ب،ج". كما أن تدني وعي أفراد الشرطة حول قضايا المرأة واستنادهم إلى الصور النمطية الراسخة في الأذهان يصعب من عملية الإجراءات.

القوانين التمييزية ضد المرأة في مصر

·         المادة 237  وهذه المادة تتحدث عن حالة مفاجأة  الزوج زوجتة متلبسة بالزنا ( خيانة زوجها مع اخر وقتلها فهو يعاقب  بعقوبة مخففة)

·         المادة 274 والمادة 277 يتحدثوا عن عقوبة جريمة الزنا فالزوجة التى يثبت انها زنت تعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وللزوج الحق فى وقف تنفيذ العقوبة برضائة معاشرتها لها .والزوج اذا زنى فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور .

·         المادة 60 وهى المادة التى تحمى اى فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الاسلامية،  ويستخدم هذا النص عند تاديب الزوج لزوجته مما يوقع ضررا كبيرا عليها وهنا لا تستطيع اللجوء للمحكمة .

·         يتضمن تطيبق القانون رقم 10  لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة  تمييزا ضد المرأة. فقد نصت المادة (9) على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور والدعارة دون تمييز) إلا ان التطبيق جرى على معاقبة المرأة التى ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل.

اعفاء المغتصب من عقوبته في حال زواجه من ضحيته، هذا القانون ساري في كل من:

المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني: توقف الملاحقة عن مرتكب جريمة الإغتصاب في حال عقد زواج صحيحاً بينه وبين المعتدى عليها

المادة 508 من قانون العقوبات السوري: اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة الإغتصاب وبين المعتدى عليها أوقعت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه

المادة 308 من قانون العقوبات الأردني: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، كما تنص القانون على أن "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".

ما وراء القوانين التمييزية ضد المرأة

ما وراء المواد القانونية التمييزية هي الحاضنة الاجتماعية والسياسية التي تولد هذه القوانين. فالبيئة السياسية (الفساد، غياب الديمقراطية، انتهاك حقوق الإنسان، إلخ) أثرت بشكل رئيسي على المجتمعات العربية وأدت في كثير من الحالات إلى مصادرة حقوق كانت تتمتع بها النساء من قبل. من جهة أخرى، كما ان الحاضنة الاجتماعية لهذه القوانين المذكورة تماهت مع الاستخدام السياسي لجسد المرأة كسلاح أيديلوجي وكانت مستعدة، بفعل غياب الجهود التنموية، للتمييز ضد المرأة بشكل أكبر من السابق

بالرغم من مشاركة المرأة العربية في مجال العمل بقوة التشريع ودون مشاركة إيجابية حقيقية في الحصول على هذا الحق فقد استغلت في ممارستها لها واعتبر حصولها علئ حق العمل استمرار لقهر الاسرة واستغل عمل المرأة برفع مستوي دخل الاسرة فقط ولم يحقق تحررها الاجتماعي والسياسي والثقافي

إن مشاركة المرأة السياسية التي حصلت على حقوقها السياسية بقوة الدساتير وقوانين الانتخابات في بعض المجتمعات العربية لم تشارك بجد في مجال الاحزاب السياسية وفي اتخاذ القرار ات

اتفاقية سيداو

صادقت العديد من الدول في المنطقة العربية على اتفاقية سيداو، وعُرفا أن بنود الاتفاقية سارية المفعول وأنها جزءا من القانون الوطني، يلزم القضاء بتطبيقها، و بترجيحها على التشريع الوطني، لذلك فان هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة قانون داخلي، بل وتعتبر أسمى منه، ويكون لها اسبقية التطبيق في حال تعارضت مع القوانين الوطنية. إلا أن معظم الدول العربية القاصرة في تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانينها الوطنية ، وتتحفظ على بنود اساسية في اتفاقية سيداو ، فانها تجد لها مبررا في محورين " خصوصية المجتمع ،وأحكام الشريعة الاسلامية " ،

تشديد الحماية القانونية للمرأة لاسيما العاملة إزاء الظواهر الآتية:

·         الاغتصاب والتحرش( في العمل أو الأماكن العامة بما في ذلك سماع الألفاظ النابية والتي تخدش حياء المرأة.(

·         الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة كالمنع من التعليم والإكراه على الزواج المبكر أو زواج المرأة دون رضاها.

·         وضع ضوابط دقيقة للسلامة المهنية للنساء العاملات لاسيما في المهن ذات العلاقة بالمواد الكيماوية, فالآثار تنتقل من الأم وتضر بصحة الأطفال أثناء فترة الحمل والرضاعة.

·         نوصي المشرع على منح العامل أجازة دراسية مدفوعة الأجر تقضي بأن للعامل الحق في تحديد موعد الأيام المتقدم بها لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم .

·         منح إجازة مرافقة الزوج تحدد بنصف الراتب لمدة سنة, وإجازة بدون راتب وتمديدها لمدة سنة أخرى بحسب رغبة وإختيار المرأة العاملة.

·         خفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، فيما يخص الأمومة والصحة والبطالة على أن تشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات غير المشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات الهامشية.

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة

تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المساواة بين المرأة والرجل في حقوق الانسان في المجتمع والأسرة. وتحتل الاتفاقية مركزا هاما بين المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وثمة اتفاقيات وإعلانات أخرى تعطي أيضا أهمية بالغة للأسرة ولمركز المرأة فيها. ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، واتفاقيـة الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة.
 والاجتماعية على قدم المساواة. وفيما تعيد آلية حقوق الإنسان تأكيد مبادئ عدم التمييز والمساواة، فإن المادة 15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص صراحة على أن تقوم الدول التي صدقت على الاتفاقية بمنح المرأة المساواة مع الرجل والمادة 2 تلزم الدول التي صدقت على الاتفاقية بأن "تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة". 

وبعد ثلاثين سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، لا يزال الاعتراف بالحقوق المتساوية مع الرجل والتمتع بها صعب المنال بالنسبة لأجزاء كبيرة من النساء في العالم. لقد صدقت 186 دولة على الاتفاقية ولكنها تملك عددا قياسيا من التحفظات على مواد رئيسية مثل المادتين 2 و 6 التي تمس الحياة الشخصية والعائلية للفتيات الصغيرات والنساء. 

ورغم أن الاتفاقية تتطلب من الدول التي صدقت عليها أن تقضي على التمييز ضد المرأة "بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء"، فلا يزال الكثير جدا من الدول تحتفظ بقوانيها التمييزية بشكل واسع الانتشار وهو ما يبين أن سرعة الإصلاح بطيئة جدا بالنسبة للنساء. وبالتالي، تم اعتماد قرار في الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان " القضاء على التمييز ضد المرأة" يطلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وعن الكيفية التي يجري بها تناول هذه المسألة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوثيقي الصلة، ولا سيما، لجنة وضع المرأة. وسيجري النظر في الدراسة الموضوعية في الدورة الخامسة عشرة للمجلس، وستجرى مناقشات لنصف يوم للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في تلك الدورة. "1"

تكتيكات وحملات ساهمت بإنهاء قوانين تمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية

استخدام الفيديو للتوعية بقانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة في لبنان (حملة زلفا)

استخدام تويتر لحشد الرأي حول تغيير قانون الإغتصاب في المغرب، كلنا امينة فيلالي

 إعادة كتابة القصص التقليدية لإعادة النظر في مفهوم الفرق بين الجنسين

تكوين لجان ظل محلية لتعزيز حقوق النساء في المشاركة في التنمية المحلية

إقرار معاهدات دولية على المستوى المحلي للتأثير على السياسة العامة وتعزيز مستويات حقوق الإنسان

 

قادة الحوار الإلكتروني

صورة azza
عزّا
صورة asma khodmi
asma khodmi
irada pour développement
صورة lina jazrawi
لينا جزراوي
جمعية بناء جسور
صورة Ebtihal
إبتهال محدين
صورة المحامي عبد اللة عبد السلام العمري
المحامي عبد اللة عبد السلام العمري
مؤسسة التنمية والمساعدة البانونية